سليمان بن الأشعث السجستاني

294

سنن أبي داود

وقال : ( لا ألبسه أبدا ) ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه ( محمد رسول الله ) ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر ، ثم لبسه بعد أبي بكر عمر ، ثم لبسه بعده عثمان حتى وقع في بئر أريس قال أبو داود : ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده . 4219 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر في هذا الخبر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقش فيه ( محمد رسول الله ) وقال : ( لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا ) ثم ساق الحديث . 4220 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا أبو عاصم ، عن المغيرة بن زياد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، بهذا الخبر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فالتمسوه فلم يجدوه ، فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه ( محمد رسول الله ) قال : فكان يختم به ، أو يتختم به . ( 2 ) باب ما جاء في ترك الخاتم 2142 حدثنا محمد بن سليمان لوين ، عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ، فصنع الناس ، فلبسوا ، وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس ، قال أبو داود : رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر ، كلهم قال : من ورق . ( 3 ) باب ما جاء في خاتم الذهب 4222 حدثنا مسدد ، ثنا المعتمر ، قال : سمعت الركين بن الربيع يحدث ، عن القاسم بن حسان ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، أن ابن مسعود كان يقول : كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال : الصفرة يعنى الخلوق وتغيير الشيب ، وجر الإزار ، والتختم بالذهب ، والتبرج بالزينة لغير محلها ، والضرب بالكعاب ، والرقى إلا بالمعوذات ، وعقد التمائم ، وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله ، وفساد الصبي غير محرمه قال أبو داود : انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة ، والله أعلم .

--> 4221 - من ورق : من فضة . 4222 - فساد الصبي غير محرمة : أي أن ذلك غير محرم وإنما هو مكروه والمقصود هو ان يطأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها وبالتالي فسد الصبي وبعض النساء إذا حملن في زمن الرضاع انقطع لبنهن .